Skip to main content
  • الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل

    • المادة العاشرة

       1- ‎يرخص البنك المركزي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
       
        أ- التمويل العقاري.
       
       
        ب- تمويل الأصول الإنتاجية.
       
       
        ج- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
       
       
        د- الإيجار التمويلي.
       
       
        هـ- تمويل بطاقات الائتمان.
       
       
        و- التمويل الاستهلاكي.
       
       
        ز- التمويل متناهي الصغر.
       
       
        ح- أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.
       
       
       ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
       
       
       2- يرخص البنك المركزي للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
       
    • ‏المادة الحادية عشرة

      يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 
       
       1- ‎مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
       
       2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
       
       3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
       
       4- المتاجرة في العقار.
       
       5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
       
       6- قبول الودائع تحت الطلب.
       
       7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب أن تودع لدى البنك المركزي نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
       
       8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
       
    • ‏المادة الثانية عشرة

       1- ‎يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
       
        أ- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
       
       
        ب- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
       
       
        ج- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديراً لها.
       
       
        د- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.*
       
       
        هـ- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.
       
       
        و- أن تمول أو تمنح تسهيلات،‏ أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها ‏اللائحة.
       
       
        ز- ‌ أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي.
       
       
        ح- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
       
       
        ط- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
       
       
       2- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة, يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب)‏ أو (1/ج)‏ أو (1/د) ‏من هذه المادة, معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة.*
       

      * تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.

    • المادة الثالثة عشرة

      على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

    • المادة الرابعة عشرة

      مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

    • المادة الخامسة عشرة

      يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.