Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
1-    على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
 
2- على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة.
 
3- على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة.
 
4- تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.