Skip to main content
  • خطة الاستعادة

    • المادة السادسة

      1-    على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي.
       
      2- إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها.
       
      3- يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي: ‌
       
       أ- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها.
       
       ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعادة قدمت إلى الجهة المختصة.
       
       ج- خطة للتواصل والإفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبًا في المنشأة المالية.
       
       د- خطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومركزها المالي، واستعادته.
       
       هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
       
       و- وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها.
       
       ز- تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية.
       
       ح- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
       
       ط- ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدًا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييمًا للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة.
       
       ي- ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات المنشأة المالية، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة بعض أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
       
       ك- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية.
       
       ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض أصول المنشأة المالية أو أنشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن إطار زمني مناسب.  
       م- إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها.
       
      4- للجهة المختصة إلزام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالإجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي.
       
      5- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.
       
    • المادة السابعة

      1-    على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
       
      2- على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة.
       
      3- على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة.
       
      4- تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.