Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة: نافذ
1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
2- لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ أعماله وتأمين مشترياته لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
3- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.