Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.