Skip to main content

٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.