يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
15.24
يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.، كما تم تعديله بواسطة ! المصدر المرجعي غير موجود. إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.
16.24
وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
(1)
يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
(2)
يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. يجب استخدام ما يلي.
(3)
يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
17.24
في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن(! المصدر المرجعي غير موجود. (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث(! المصدر المرجعي غير موجود. (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
(1)
بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و