24. استثمارات الأسهم في الصناديق
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مقدمة
1.24 يجب التعامل مع الاستثمارات في الأسهم في الصناديق المسجلة في دفتر البنك بطريقة تتماشى مع واحد أو أكثر من النُهج الثلاثة التالية، التي تختلف في حساسيتها للمخاطر ودرجة تحفظها: "نهج البحث الشامل" (LTA)، و"نهج التفويض" (MBA)، و"النهج البديل" (FBA). تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على استثمارات البنوك في الأسهم في جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية (مثل الالتزامات غير الممولة للاكتتاب في دعوات رأس المال المستقبلية للصندوق). تُستبعد التعرضات، بما في ذلك التعرضات الأساسية المملوكة للصناديق، والتي يتوجب خصمها وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل III (تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، بتاريخ: 19 ديسمبر 2012) من معالجة ترجيحات المخاطر الموضحة في هذا الفصل.
نهج البحث الشامل
2.24 يتطلب نهج البحث الشامل (LTA) من البنك تطبيق ترجيحات المخاطر على التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت التعرضات مملوكة مباشرةً للبنك. وهذا هو النهج الأكثر تفصيلا وحساسية للمخاطر. يجب استخدامه عندما:
(1) تُقدّم معلومات كافية ومتكررة للبنك فيما يتعلق بالتعرضات الأساسية للصندوق؛ و
(2) تخضع هذه المعلومات لمراجعة طرف ثالث مستقل.
3.24 لاستيفاء الشرط (1) المذكور أعلاه، يجب أن تكون وتيرة التقارير المالية للصندوق متطابقة مع وتيرة تقارير البنك أو أكثر تكرارًا، ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب ترجيحات المخاطر المقابلة. لاستيفاء الشرط (2) المذكور أعلاه، يجب التحقق من التعرضات الأساسية بواسطة طرف ثالث مستقل، مثل جهة الإيداع أو البنك الوصي أو، عند الاقتضاء، شركة الإدارة.115
4.24 يتعين على البنوك، بموجب نهج البحث الشامل (LTA) تطبيق ترجيحات المخاطر على جميع التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت تلك التعرضات مملوكة لها مباشرةً. يشمل ذلك، على سبيل المثال، أي تعرض أساسي ينشأ عن أنشطة المشتقات المالية للصندوق في الحالات التي يتلقى فيها الأصل الأساسي معالجة ترجيح المخاطر بموجب حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر، والتعرض المرتبط بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR). بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.116
5.24 يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون ترجيح المخاطر المطبق أعلى بمقدار 2.1 مرة من الترجيح الذي سيكون مطبقًا إذا كان التعرض مملوكًا مباشرةً للبنك.117
115لا يتطلب الأمر تدقيقًا خارجيًا.
116يُطلب من البنك تطبيق عامل بمقدار 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
117 على سبيل المثال، أي تعرض يخضع لترجيح مخاطر بنسبة 20% بموجب المنهج المعياري سيتم ترجيحه بنسبة 24% (2.1 * 20%) عندما يتم إجراء المراجعة من قبل طرف ثالث.نهج التفويض
6.24 يوفر النهج الثاني، نهج التفويض ( MBA) وسيلة لحساب رأس المال التنظيمي يمكن استخدامها عندما لا تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق نهج البحث الشامل (LTA).
7.24 يجوز للبنوك، بموجب نهج التفويض (MBA)، استخدام المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تنظم مثل هذه الصناديق الاستثمارية.118 لضمان أخذ جميع المخاطر الأساسية في الاعتبار (بما في ذلك مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة - CCR) وأن يقدم نهج التفويض (MBA) متطلبات رأس المال التي لا تقل عن متطلبات نهج البحث الشامل (LTA)، يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات الخاصة بالصندوق كمجموع العناصر الثلاثة التالية :
(1) تُرجَّح مخاطر التعرضات في الميزانية العمومية (أي أصول الصناديق) مع افتراض أن المحافظ الأساسية تستثمر بأقصى قدر مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات رأس المال، ثم تُستثمر تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تتطلب متطلبات أقل من رأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من ترجيح للمخاطر على تعرض معين، فيجب استخدام الحد الأقصى من ترجيحات المخاطر القابلة للتطبيق.119
(2) كلما تلقى الخطر الأساسي للتعرض لأحد المشتقات المالية أو لأحد البنود غير المدرجة في الميزانية معالجة تتعلق بترجيح المخاطر وفقًا لمعايير متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، يتم ترجيح المبلغ الاسمي لمركز هذا المشتق المالي أو التعرض للبنود غير المدرجة في الميزانية وفقًا لذلك.120 121
(3) يتم حساب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) المرتبطة بالتعرضات للمشتقات المالية للصندوق باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR، انظر النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل). يحسب النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لمجموعة المقاصة من المشتقات المالية من خلال ضرب (1) مجموع التكلفة الاستبدالية والتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) عامل ألفا المحدد بـ 4.1. كلما كانت التكلفة الاستبدالية غير معروفة، سيتم حساب مقياس التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بطريقة متحفظة باستخدام مجموع المبالغ الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة كبديل عن التكلفة الاستبدالية، وسيكون المضاعف المستخدم في حساب التعرض المستقبلي المحتمل مساوياً لـ 1. كلما كان التعرض المستقبلي المحتمل غير معروف، فسيتم حسابه بنسبة 15% من مجموع القيم الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة.122 ويتم تطبيق ترجيحات المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة على تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.123
118لا تقتصر المعلومات المستخدمة لهذا الغرض بشكل صارم على تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم الصناديق المماثلة. يمكن أيضًا استخلاصها من إفصاحات أخرى للصندوق.
119 على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمارات في سندات الشركات التي لا توجد بها قيود على التصنيفات، يجب تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 150%.
120إذا كان الأصل الأساسي غير معروف، فيجب استخدام المبلغ الاسمي الكامل لمراكز المشتقات المالية في الحساب.
121 إذا كان المبلغ الاسمي للمشتقات المالية المذكور في! المصدر المرجعي غير موجود. غير معروف، فسيتم تقديره بطريقة تحفظية باستخدام الحد الأقصى للمبلغ الاسمي للمشتقات المالية المسموح به بموجب التفويض.
122 على سبيل المثال، إذا كانت كل من التكلفة الاستبدالية وعناصر الإضافة غير معروفة، فسيتم حساب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) على النحو التالي: 4.1 * (مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة + 15.0 * مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة).
123 يُطلب من البنك تطبيق عامل 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).النهج البديل
8.24 عندما لا يكون كل من نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) قابلاً للتطبيق، يُطلب من البنوك تطبيق النهج البديل (FBA) يُطبق النهج البديل (FBA) ترجيح المخاطر بنسبة 1250% على استثمار البنك في أسهم الصندوق.
معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى
9.24 عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).
الاستخدام الجزئي للنهج
10.24 يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من1.24 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.
تعديل الرافعة المالية
11.24 تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
12.24 عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في ! المصدر المرجعي غير موجود.، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
13.24 بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
14.24 تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي:
الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق * نسبة الأسهم
تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
15.24 يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.، كما تم تعديله بواسطة ! المصدر المرجعي غير موجود. إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.
16.24 وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
(1) يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
(2) يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. يجب استخدام ما يلي.
(3) يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
17.24 في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن(! المصدر المرجعي غير موجود. (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث(! المصدر المرجعي غير موجود. (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
(1) بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و
(2) النهج المعياري (الفصل 7) لجميع التعرضات الأخرى.