يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1.
أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2.
أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3.
أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح, إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.