المادة العشرون
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: |
| 1. | أي علاقة لأي منهم بالعقد. |
| 2. | أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. |
| 3. | أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. |
للمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد. |
1048