Book traversal links for Article 26 ‹ المادة الخامسة والعشرون Up نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة › المادة السادسة والعشرون الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ يُعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. Book traversal links for Article 26 ‹ المادة الخامسة والعشرون Up نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة › 158