Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة الخاصة بحماية البيانات في المملكة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
 
 (2)يجب على المرخص له حماية بيانات العميل والمستهلك والحفاظ على سريتها، ويشمل ذلك البيانات المحفوظة عند أي طرف ثالث أو وكيل تابع للمرخص له، وألا يمنح صلاحية الاطلاع على تلك البيانات إلا للموظفين المصرح لهم من قبله ولغرض الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في المملكة، كالإبلاغ عن الاشتباه بجرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية.
 
 (3)

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز للمرخص له الإفصاح عن بيانات العملاء إلا في الحالات التالية:

(أ)الالتزام بمتطلبات البنك المركزي أو ما تطلبه الجهات المختصة من البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
 
(ب)الحصول على الموافقة الكتابية المحددة من العميل قبل الإفصاح لأغراض تستدعي ذلك.
 
 (4)يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة والهادفة إلى حماية بيانات العميل من أي مخاطر متعلقة بأمن البيانات والمعلومات، وتدريب موظفيه لتوعيتهم بها.
 
 (5)يجب على المرخص له وضع ضوابط لحماية البيانات وفقًا لما يصدر عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة في هذا الشأن.