المادة الخامسة والعشرون
الرقم: 596/1 |
على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:
أ) | حدود التغطية التأمينية. | |||
ب) | استثناءات التغطية ٠ | |||
ج) | مبلغ الاشتراك أو القسط. | |||
د) | تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. | |||
هـ) | أي شروط تنص عليها الوثيقة. | |||
و) | اسم الشركة المصدرة للوثيقة. |