Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: 596/1

على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:

 أ) حدود التغطية التأمينية. 
 
 ب) استثناءات التغطية ٠ 
 
 ج) مبلغ الاشتراك أو القسط. 
 
 د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. 
 
 هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة. 
 
 و) اسم الشركة المصدرة للوثيقة.