Skip to main content

المادة الخامسة والخمسون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثال رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
 2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.