Skip to main content

المادة الخامسة والخمسون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثال رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.