Skip to main content

المادة الخامسة والثمانون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1.للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة شركة التمويل.
 2. على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر.