يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:
(أ)
حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
(ب)
توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.
(2)
يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال.