Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.*


*بموجب التعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/06/06 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

بموجب التعميم رقم 391000048362 وتاريخ 1439/04/27 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن  من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.