Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة:
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 |
Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.*
*بموجب التعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/06/06 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.