يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يكون اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في النظام على النحو الآتي:
1-
في حال اتخاذ إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية، فيجب ألا يقل ما يحصل عليه الملاك والدائنون -الذين لم تنقل أصولهم أو التزاماتهم- عمّا كانوا سيحصلون عليه في حال صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الإجراء.
2-
في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، فيجب ألا تزيد خسارة الملاك والدائنين الذين عُدلت حقوقهم عمّا كانوا سيخسرونه فيما لو صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الإجراء.
3-
لتحديد حقوق الملاك والدائنين -وفق ما أشير إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمنشأة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الآتي:
أ-
تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والدائنون في حال تصفية المنشأة المالية المهمة وقت البدء باتخاذ إجراءات المعالجة.
ب-
تحديد ما حصل عليه الملاك والدائنون من إجراءات المعالجة.
ج-
تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وما كانوا سيحصلون عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجة والجهة المختصة.