Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
يكون اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في النظام على النحو الآتي: 
 
1- في حال اتخاذ إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية، فيجب ألا يقل ما يحصل عليه الملاك والدائنون -الذين لم تنقل أصولهم أو التزاماتهم- عمّا كانوا سيحصلون عليه في حال صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الإجراء.
 
2- في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، فيجب ألا تزيد خسارة الملاك والدائنين الذين عُدلت حقوقهم عمّا كانوا سيخسرونه فيما لو صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الإجراء.
 
3- لتحديد حقوق الملاك والدائنين -وفق ما أشير إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمنشأة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الآتي:
 
 أ- تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والدائنون في حال تصفية المنشأة المالية المهمة وقت البدء باتخاذ إجراءات المعالجة.
 
 ب- تحديد ما حصل عليه الملاك والدائنون من إجراءات المعالجة.
 
 ج- تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وما كانوا سيحصلون عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجة والجهة المختصة.