Skip to main content
  • الفصل الخامس: حماية الحقوق

    • المادة الثانية والعشرون

      يكون اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في النظام على النحو الآتي: 
       
      1- في حال اتخاذ إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية، فيجب ألا يقل ما يحصل عليه الملاك والدائنون -الذين لم تنقل أصولهم أو التزاماتهم- عمّا كانوا سيحصلون عليه في حال صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الإجراء.
       
      2- في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، فيجب ألا تزيد خسارة الملاك والدائنين الذين عُدلت حقوقهم عمّا كانوا سيخسرونه فيما لو صُفيت المنشأة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الإجراء.
       
      3- لتحديد حقوق الملاك والدائنين -وفق ما أشير إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمنشأة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الآتي:
       
       أ- تحديد ما كان سيتحصل عليه الملاك والدائنون في حال تصفية المنشأة المالية المهمة وقت البدء باتخاذ إجراءات المعالجة.
       
       ب- تحديد ما حصل عليه الملاك والدائنون من إجراءات المعالجة.
       
       ج- تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وما كانوا سيحصلون عليه بناءً على ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق المعالجة والجهة المختصة.
       
    • المادة الثالثة والعشرون

      1- تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: 
       
       ‌أ-الالتزامات المضمونة.
       
       ب-ترتيبات التسوية والمقاصة.
       
       ج-ترتيبات التسنيد.
       
       د-الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
       
      2- تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
       
       أ- حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.
       
       ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة.
       
       ج- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًّا.
       
       د- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.
       
       ه- حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.