يعتبر مقدم خدمة المدفوعات المرخص له بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات مرخصًا وفق هذه اللائحة وخاضعاً لها ابتداءً من تاريخ العمل بها.
(2)
يجب على مقدم خدمة المدفوعات أو مشغل نظام المدفوعات بموجب النظام واللائحة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.
Book traversal links for المادة الثانية والثلاثون بعد المئة