Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يعتبر مقدم خدمة المدفوعات المرخص له بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات مرخصًا وفق هذه اللائحة وخاضعاً لها ابتداءً من تاريخ العمل بها.
 (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات أو مشغل نظام المدفوعات بموجب النظام واللائحة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام واللائحة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.