Skip to main content
  Versions

 

المادة الثانية

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه- رفق لائحة دعواه- لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدّم به الى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المُقدمة الى اللجنة.

2. يتولى البنك المركزي السعودي الادّعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.