Book traversal links for المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن إفشاء تلك الأسرار لازمًا لتنفيذ أحكام النظام أو اللائحة أو أي من الأنظمة المرعية.