Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن إفشاء تلك الأسرار لازمًا لتنفيذ أحكام النظام أو اللائحة أو أي من الأنظمة المرعية.