Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجر.