Skip to main content

المادة الثالثة والثمانون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.


بموحب التعميم رقم (391000081077) وتاريخ 1439/7/19هـ، قرر البنك المركزي اختيارية التزام شركات التمويل بأحكام هذه المادة عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

-يرجى مراجعة التعميم رقم (361000091211) وتاريخ 1436/6/30هـ بشأن ايضاح أحكام هذه المادة.