Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ
1. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها البنك المركزي.
 
2. على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي يقررها البنك المركزي.