Book traversal links for Article 29
المادة التاسعة والعشرون
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 5) |
1. | على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها البنك المركزي. | |
2. | على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي يقررها البنك المركزي. |