Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي تقررها المؤسسة.
 
2. على الممول العقاري الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي تقررها المؤسسة.