Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.