Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.