Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ

على شركة إعادة التمويل العقاري نشر قوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسة أيام عمل على الأكثر، وعلى الشركة نشر أي تقرير يرى البنك المركزي ملائمة نشره.