Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي.
 (2)يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة المسجل لدى البنك المركزي إشعار البنك المركزي على الفور إذا تجاوزت عمليات المدفوعات عبر الشبكة المحدودة -أو احتمالية تجاوزها- قيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال خلال مدة اثني عشر شهرًا تقويميًا متتاليًا؛ أو قيمة مليوني ريال في أي شهر خلال تلك المدة.
 (3)يجب أن يتضمن الإشعار المرسل إلى البنك المركزي وصفًا لخدمات مقدم خدمة الشبكة المحدودة، وأسباب تصنيف العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة.
 (4)يجب أن تقدم الإشعارات إلى البنك المركزي بنهاية الشهر أو بنهاية فترة الاثني عشر شهرًا المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو وفق ما يحدده البنك المركزي.
 (5)للبنك المركزي الصلاحية في إلزام أي شخص تسري عليه أحكام هذه المادة بتقديم طلب للحصول على ترخيص.