Skip to main content

الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

يتعين أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها، بالإضافة الى إثبات الإلتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة (هـ) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي.