Skip to main content

المادة الخامسة والتسعون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تقوم النّيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللاّئحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام.