Skip to main content

المادة الثالثة والتسعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

تطبّق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النّظام.