Skip to main content

المادة التسعون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسّجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النّظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصّحية وتحسينها.