Book traversal links for Article 84
المادة الرابعة والثمانون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 |
Versions (الإصدارات 6) |
Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.