يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
7.6 مراقبة المنتجات والخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر
الرقم: 45032226
التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16
الحالة: نافذ
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
1.7.6
يجب على البنوك التأكد من تطبيق متطلب مراقبة المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتنفيذه لضمان استمرار مراعاة مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التعامل مع شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب.
2.7.6
إذا حدد البنك مشكلة/مخاطر تتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السوق، أو عند تنفيذ متطلب مراقبة أداء المنتجات أو الخدمات، فإنه يجب على البنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ التدابير لمنع تكرارها في المستقبل. ويجب الموافقة على خطة العمل التصحيحية، والتي قد تشمل تعليق المنتجات أو الخدمات أو سحبها، من قِبل الإدارة العليا أو الإدارات الأخرى داخل البنك المسؤولة عن الموافقة على المنتجات والخدمات. كما يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي السعودي عن مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى خطة العمل التصحيحية التي وضعت أو التي ستوضع.
3.7.6
في حالة تعليق المنتج أو الخدمة أو سحبهما، يتعين على البنوك إشعار البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) قبل (45) يوم عمل على الأقل من تعليق أي منتج أو خدمة أو سحبهما. ويجب أن يتضمن الإشعار مبررات التعليق أو السحب وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بإيقاف المنتجات أو الخدمات.
4.7.6
يجوز للبنك المركزي السعودي في أي وقت بعد إطلاق منتجات أو خدمات جديدة، تعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي مخالفة تنظيمية و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو على العملاء. وسيوجّه البنك المركزي السعودي البنوك لتوفير الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة عليها وتنفيذها.
Book traversal links for 6.7 Products and Services On-going Monitoring and Control