Skip to main content

7.6 مراقبة المنتجات والخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

1.7.6يجب على البنوك التأكد من تطبيق متطلب مراقبة المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتنفيذه لضمان استمرار مراعاة مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التعامل مع شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب.
 
2.7.6إذا حدد البنك مشكلة/مخاطر تتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السوق، أو عند تنفيذ متطلب مراقبة أداء المنتجات أو الخدمات، فإنه يجب على البنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ التدابير لمنع تكرارها في المستقبل. ويجب الموافقة على خطة العمل التصحيحية، والتي قد تشمل تعليق المنتجات أو الخدمات أو سحبها، من قِبل الإدارة العليا أو الإدارات الأخرى داخل البنك المسؤولة عن الموافقة على المنتجات والخدمات. كما يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي عن مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى خطة العمل التصحيحية التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.
 
3.7.6في حالة تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة، يتعين على البنوك إشعار البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) قبل (45) يوم عمل على الأقل من تعليق  أو سحب أي منتج أو خدمة. ويجب أن يتضمن الإشعار مبررات التعليق أو السحب وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بإيقاف المنتجات أو الخدمات.
 
4.7.6يجوز للبنك المركزي في أي وقت بعد إطلاق منتجات أو خدمات جديدة، تعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي مخالفة تنظيمية و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو على العملاء. وسيوجّه البنك المركزي البنوك لتوفير الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة عليها وتنفيذها.