Skip to main content

6.7 المراقبة المستمرة والتحكم في المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

6.7.1يجب على البنوك التأكد من وجود متطلبات لمراقبة المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتطبيقها، لضمان أن مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة تظل مؤخذة بعين الاعتبار بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك معالجة شكاوى المستهلكين وتصحيحها في الوقت المناسب.
 
6.7.2إذا حددت البنك مشكلة/خطر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السوق، أو عند مراقبة أداء المنتجات أو الخدمات كما هو مطلوب، يجب على البنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ تدابير لمنع حدوثها مرة أخرى. يجب أن يتم اعتماد خطة العمل التصحيحية، التي قد تشمل تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، من قبل وظيفة الإدارة العليا أو وظائف أخرى داخل البنك المسؤولة عن اعتماد المنتجات والخدمات. يجب على البنوك أيضاً الإبلاغ إلى ساما عن مثل هذه الحوادث بما في ذلك خطة العمل التصحيحية التي تم اتخاذها أو ستتخذ.
 
6.7.3في حالة تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، يُطلب من البنوك إخطار ساما قبل (45) يوم عمل على الأقل عبر البريد الإلكتروني قبل تعليق أو سحب أي منتجات أو خدمات على (PSBanking@sama.gov.sa). يجب أن تتضمن الإخطار تبريرات للتعليق أو السحب وخطة للتعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بإيقاف المنتجات أو الخدمات.
 
6.7.4بعد إدخال منتجات أو خدمات جديدة، قد تقوم ساما، في أي وقت، بتعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي عدم امتثال تنظيمي و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو على المستهلكين. ستوجه ساما البنوك لتقديم الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة والتنفيذ.