يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
6.7 المراقبة المستمرة والتحكم في المنتجات والخدمات
الرقم: 45032226
التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16
الحالة: نافذ
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
6.7.1
يجب على البنوك التأكد من وجود متطلبات لمراقبة المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتطبيقها، لضمان أن مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة تظل مؤخذة بعين الاعتبار بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك معالجة شكاوى المستهلكين وتصحيحها في الوقت المناسب.
6.7.2
إذا حددت البنك مشكلة/خطر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السوق، أو عند مراقبة أداء المنتجات أو الخدمات كما هو مطلوب، يجب على البنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ تدابير لمنع حدوثها مرة أخرى. يجب أن يتم اعتماد خطة العمل التصحيحية، التي قد تشمل تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، من قبل وظيفة الإدارة العليا أو وظائف أخرى داخل البنك المسؤولة عن اعتماد المنتجات والخدمات. يجب على البنوك أيضاً الإبلاغ إلى ساما عن مثل هذه الحوادث بما في ذلك خطة العمل التصحيحية التي تم اتخاذها أو ستتخذ.
6.7.3
في حالة تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، يُطلب من البنوك إخطار ساما قبل (45) يوم عمل على الأقل عبر البريد الإلكتروني قبل تعليق أو سحب أي منتجات أو خدمات على (PSBanking@sama.gov.sa). يجب أن تتضمن الإخطار تبريرات للتعليق أو السحب وخطة للتعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بإيقاف المنتجات أو الخدمات.
6.7.4
بعد إدخال منتجات أو خدمات جديدة، قد تقوم ساما، في أي وقت، بتعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي عدم امتثال تنظيمي و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو على المستهلكين. ستوجه ساما البنوك لتقديم الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة والتنفيذ.
Book traversal links for 6.7 Products and Services On-going Monitoring and Control