Book traversal links for 6.7 Products and Services On-going Monitoring and Control
6-7 مراقبة المنتجات والخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
6-7-1 يجب على البنوك التأكد من تطبيق متطلب مراقبة المنتجات والخدمات بشكل مستمر وتنفيذه لضمان استمرار مراعاة مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التعامل مع شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب.
6-7-2 إذا حدد البنك مشكلة/مخاطر تتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السوق، أو عند تنفيذ متطلب مراقبة أداء المنتجات أو الخدمات، فإنه يجب على البنك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ التدابير لمنع تكرارها في المستقبل. ويجب الموافقة على خطة العمل التصحيحية، والتي قد تشمل تعليق المنتجات أو الخدمات أو سحبها، من قِبل الإدارة العليا أو الإدارات الأخرى داخل البنك المسؤولة عن الموافقة على المنتجات والخدمات. كما يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي السعودي عن مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى خطة العمل التصحيحية التي وضعت أو التي ستوضع.
6-7-3 في حالة تعليق المنتج أو الخدمة أو سحبهما، يتعين على البنوك إشعار البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) قبل (45) يوم عمل على الأقل من تعليق أي منتج أو خدمة أو سحبهما. ويجب أن يتضمن الإشعار مبررات التعليق أو السحب وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بإيقاف المنتجات أو الخدمات.
6-7-4 يجوز للبنك المركزي السعودي في أي وقت بعد إطلاق منتجات أو خدمات جديدة، تعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي مخالفة تنظيمية و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو على العملاء. وسيوجّه البنك المركزي السعودي البنوك لتوفير الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة عليها وتنفيذها.