Skip to main content

5.1 مجلس الإدارة (المجلس)

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

5.1.1يتحمل المجلس مسؤولية إشرافية (2) لضمان أن تقوم الإدارة العليا بتطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية التفصيلية لعرض المنتجات والخدمات الجديدة.
 
5.1.2يتحمل المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المنتجات والخدمات بشكل جيد، وأن يتم التعامل مع احتياجات وحقوق المستهلكين بشكل مناسب.
 
5.1.3يجب على المجلس مراجعة ما إذا كانت عروض المنتجات والخدمات من قبل البنك تتماشى مع شهية المخاطر المعتمدة من قبل المجلس والسياسات والإجراءات الداخلية لعرض المنتجات والخدمات الجديدة.
 
5.1.4يجب على المجلس مراجعة وتعديل شهية المخاطر الخاصة بالبنك عندما لم تعد عروض المنتجات والخدمات من قبل البنك متماشية مع شهية المخاطر المعتمدة. يجب أن تكون أي تغييرات في شهية المخاطر مبررة ومُوثقة مع تقييم مخاطر مفصل، مع مراعاة قدرات إدارة المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر لدى البنك. يجب أيضًا على المجلس ضمان تحديث السياسات والإجراءات الداخلية من قبل الإدارة العليا وفقًا للتغييرات في شهية المخاطر.
 

(2) الوظيفة الإدارية المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي (FBB) هي لضمان أن تكون السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات الجديدة متسقة مع متطلبات هذه اللائحة، وأن يتم تنفيذها بفعالية في العمليات.