يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.
2.1.5
يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
3.1.5
يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
4.1.5
يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر.
(2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.
Book traversal links for 5.1 Board of Directors (The Board)