Skip to main content

1.5 مجلس الإدارة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

1.1.5يتحمل المجلس مسؤولية إشرافية(2) لضمان قيام الإدارة العليا بوضع السياسات والإجراءات الداخلية التفصيلية وتنفيذها في إطار تقديم منتجات وخدمات جديدة.
2.1.5يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المنتجات والخدمات بشكل جيد، ومعالجة احتياجات العملاء وحقوقهم بشكل مناسب.
3.1.5يجب على مجلس الإدارة مراجعة ما إذا كان عرض البنك للمنتجات والخدمات يتوافق مع مدى القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة من قِبل المجلس إلى جانب السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم منتجات وخدمات جديدة.
4.1.5يجب على مجلس الإدارة مراجعة مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر وتعديلها عندما تصبح عروض المنتجات والخدمات من قِبل البنك غير متسقة مع مدى قدرته على تحمل المخاطر المعتمدة. ويجب تقديم المسوغات اللازمة لأي تغييرات في مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر وتوثيقها من خلال تقييم مفصل للمخاطر، مع مراعاة قدرة البنك على إدارة المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر. كما يجب على مجلس الإدارة التأكد من تحديث السياسات والإجراءات الداخلية من قِبل الإدارة العليا وفقًا للتغييرات في مدى القدرة على تحمل المخاطر.

(2) تتمثل وظيفة الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي في ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه اللائحة، وتنفيذها بشكل فعال في عملياتها.