Book traversal links for 5.1 Board of Directors (The Board)
1.5 مجلس الإدارة
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
1.1.5 | يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة. |
2.1.5 | يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب. |
3.1.5 | يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة. |
4.1.5 | يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر. |
(2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.