Skip to main content

الملحق (1): قائمة التدقيق

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

 

رقم متسلسلالمستندمرفق
نعملالا ينطبق
1خطاب رسمي موقع من رئيس إدارة الالتزام لإخطار البنك المركزي السعودي أو طلب إفادة بعدم ممانعته على تقديم منتج أو خدمة جديدة. 
2نموذج الطلب للمنتجات أو الخدمات المصرفية الجديدة (المرفق 2) 
3بيان الالتزام (المرفق 3) 
4قائمة التدقيق من متطلبات حماية حقوق العملاء (لمنتجات وخدمات الأفراد) موقعة من مطور المنتج أو الخدمة ورئيس إدارة الالتزام  (المرفق 4)
5نسخ من المستندات المؤيدة مثل الشروط والأحكام والعقود وسير العمل (الصور) والمواد الترويجية وأي مستندات أخرى ذات صلة.
6مسودة العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح إذا كان هناك طرف ثالث في المنتج والخدمة. 
7

تقرير تقييم المخاطر الذي يصف المنتج أو الخدمة وجميع المخاطر المتأصلة من وجهة نظر البنك والعميل إلى جانب الأنظمة والإجراءات الموضوعة للتخفيف من هذه المخاطر. يجب مراعاة المخاطر الآتية على الأقل:

  • مخاطر الائتمان
  • مخاطر السوق
  • المخاطر التشغيلية
  • المخاطر الاستراتيجية
  • مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • المخاطر القانونية
  • مخاطر التقنية
  • المخاطر السيبرانية
  • مخاطر الاحتيال
  • مخاطر استمرارية الأعمال
  • مخاطر خصوصية البيانات
  • مخاطر السمعة
8ضرورة الحصول على موافقة لجنة الشريعة على المنتجات أو الخدمات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

 

أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات والمعلومات المذكورة أعلاه والمستندات المرفقة صحيحة ودقيقة وكاملة
رئيس إدارة الالتزام 
التاريخيوم/شهر/سنة
التوقيع