Book traversal links for Chapter 9 Supervision
الفصل التاسع الرقابة
المادة الثانية والثمانون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وتطبيق الاجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
4- إصدار تعليمات أو قواعد أو ارشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام.
5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الاشراف على مكافحة جريمة تمويل الارهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
7- وضع اجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الاشراف عليها أو يسعى الى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة – من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحدد، أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء ادارتها التنفيذية أو الاشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الاجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفات المرتكبة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو اعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو الغاؤه.
*وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
* تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31), وتاريخ 1444/02/18هـ.
Book traversal links for Chapter 9 Supervision
944