Skip to main content

المادة السابعة والسبعون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة.
 
 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو ادارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.